أثر القرينة الصارفة لمقتضى الأمر في اختلاف الفقهاء

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

کلية العلوم والآداب ــ قسم الدراسات الإسلامية ــــــ جامعة الملک خالد

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور القرينة الصارفة لمدلول الأمر في اختلاف الفقهاء، وبيان أنواع القرائن الصارفة لمقتضى الأمر، وبيان أثرها في تفسير النصوص وفي الأحکام الشرعية، حيث تعد القرينة الصارفة من الاجتهاد العقلي، فهي ليست ثابتة بالنصوص الشرعية، والقرينة تفيد غلبة الظن أکثر من کونها تفيد علمًا يقينًا، وإذا کانت القرينة لا تفيد العلم اليقيني فهل يُعتد بالقرائن ويُعمل بها في مدلول الأمر إذا اقترنت به؟ نعم يُعمل بالقرينة إذا اقترنت بالأمر، فحينئذٍ لا يکون الأمر مجردًا عن القرائن، فالکثير من القضايا تحتاج إلى قرينة للوصول إلى حقيقتها ومعرفة طبيعية کنهها، وهنا تبرز أهمية القرينة بشکل عام والقرينة الصارفة بشکل خاص، ومن هنا نجد أن القرينة مأخوذة بعين الاعتبار في استنباط الأحکام الشرعية، وقد کان لها أثر فاعل في اختلاف الفقهاء نظرًا لاختلافهم في فهم مدلول القرينة الصارفة للأمر، وعلى هذا فالواجب على من يستنبط الحکم الشرعي أن ينظر في جميع أجزاء الدليل, وأن لا يغفل عن کل ما يؤدي إلى تحصيل المطلوب، والأصوليون کان لهم فضل السبق في استعمال القرينة لبيان النص وإدراک معناه للوصول إلى المراد من خطاب الله تعالى للمکلفين، وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي والاستنباطي والاستقرائي، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الأمر ضد النهي، وهو طلب الفعل من الأعلى لمن هو دونه. والفعل يُستدعى بالقول وبغيره، والأمر له صيغة وهى: [افعل] أو ما يقوم مقامها، وصيغة الأمر تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرائن، ولا تُحمل صيغة الأمر على

الكلمات الرئيسية